الصيمري

100

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لا حداد عليها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها ، وجب عليها العدة والحداد معا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا عدة ولا حداد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الاخبار ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 30 - قال الشيخ : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان ، فإنهما لا يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال ، وبه قال الشافعي ، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يتداخلان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح ، وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة ، فلا حد على الواطي ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد ، وبه قال مالك والشافعي في القديم . وقال في الجديد : تحل له بعد انقضاء العدة ، وبه قال أهل العراق . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 32 - قال الشيخ : المفقود الذي لا يعرف خبره تصبر زوجته أربع سنين ، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الآفاق فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج وإن لم يعرف له خبرا أمر وليه ينفق عليها ، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج ، وإن لم يكن له ولي أمرها أن يعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج . وللشافعي قولان ، قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثم يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ، وتعتد عدة الوفاة ، وتحل للأزواج . وروي ذلك عن ابن عباس ومالك وأحمد ، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون